الحر العاملي

29

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ( 3 ) . ( 23066 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . 16 - باب ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش ( 23067 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله

--> ( 3 ) الفقيه 3 : 171 / 766 . 2 - التهذيب 7 : 79 / 340 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 1 ) الكافي 5 : 223 / 3 . ( 2 ) الفقيه 3 : 146 / 643 . الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 206 / 1 .